⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6237 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه وبأن الأصل في النص التشريعي أيا كانت صورته قانون أو لائحة أو قرار أن يسري على جميع المسائل التي يتناولها في لفظها أو في فحواها، وكان النص في المادة 16 من القانون 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة ... "مفاده - وقد وردت عبارة" وغيرها من الضرائب والرسوم" - أن الإعفاء منها متى ورد بصيغة عامة مطلقة فلا يجوز قصرها على صور معينة من الضرائب والرسوم واستبعاد صور أخرى لما في ذلك من تقييد لمطلق النص وتخصيص لعمومه بغير مخصص وإذ صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1325 لسنة 1984 بناء على التفويض الصادر له من رئيس الجمهورية بموجب القرار رقم 305 لسنة 1984 موردا ذات الإعفاء المطلق إذ جاء بالمادة الأولى منه "تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم......" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بضريبة الاستهلاك - محل النزاع - وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع اقتضاءا لها تأسيسا على أن الإعفاء الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء سالف الذكر يقتصر على الإعفاءات الجمركية الواردة في قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولا يمتد إلى ضريبة الاستهلاك لما لها من ذاتية واستقلال عن غيرها من الضرائب والرسوم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه فساد في الاستدلال.