الطعن رقم 1420 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه في رفض الدفع بتقادم دين الضريبة الذي تمسك به الطاعن على سند بأنه انقطع بالدعوى التي أقامتها غرفة صناعة السينما رقم ......... لسنة .......... إدارية على وزير المالية طعنا على قراره رقم 195 لسنة 1986 الذي يستند إليه المطعون ضده الأول بالمبلغ محل المطالبة، ولما كانت غرفة صناعة السينما لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة عن أعضائها ومن ثم فلا يعد رفع هذه الدعوى سببا لقطع التقادم الخاص بالمطالبة بالمبلغ محل الطعن بالإضافة إلى أن هذه الدعوى أقيمت على وزير المالية وليس على المطعون ضده الأول، ولا ينال من ذلك النظر إرسال مصلحة الضرائب خطابا إلى غرفة السينما يتضمن أنه تم الاتفاق على إرجاء تنفيذ قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 لحين الفصل في الدعوى رقم ......... لسنة .......... إدارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إرسال مصلحة الضرائب خطابا إلى غرفة السينما يتضمن أنه تم الاتفاق على إرجاء تنفيذ قرار وزير المالية رقم 195 لسنة 1986 لحين الفصل في الدعوى رقم ........... لسنة ........... إدارية، فإن هذا الخطاب لا يعد شرطا أو مانعا يحول دون مطالبة مصلحة الضرائب بحقها أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم سقوط هذا الحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد جاء مخالفا لهذا النظر وحجبه ذلك عن بحث مدى سلامة ما تمسك به الطاعن من تقادم دين الضريبة المطالب بها عن الفترة من .......... حتى ............ وما قد صاحب ذلك من إجراءات قطع أو وقف لهذا التقادم مما يكون الحكم معه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.