الطعن رقم 1009 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 تنص على أن "تستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي: (1) فتح الاعتماد: خمسة في الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد ..." وفي المادة 59 منه على أن "يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادة السابقة الأشخاص الآتي ذكرهم: (1) فتح الاعتماد: يتحمل الطرفان بالتساوي بالضريبة". لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أخذ به الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها قد سددت رسم الدمغة عند فتح الاعتماد إلا أن الطاعن قام باستقطاعها مرة أخرى بدون وجه حق على الاعتماد المستندي ومن ثم فإنه يتعين على الأخير رد الضريبة التي قام باستقطاعها تلافيا لازدواج الضريبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذه النظر وانتهى في قضائه إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها قيمة الضريبة التي استقطعها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في توافر الصفة في الدعوى على ما أورده بمدوناته من أنه (أن البنك هو الذي قام بتحميل الشركة المستأنف ضدها بالمبالغ التي قضي لها به الحكم المستأنف ومن ثم فلا يكون أمام الشركة إلا اختصام البنك المستأنف لأنه هو الذي قام بتحميلها بالمبالغ المطالب بها دون وجه حق كما أن وزير المالية أو رئيس مصلحة الدمغة النسبية لم يقوما بتحميلها بشيء ومن ثم يكون البنك المستأنف هو المسئول عن رد المبالغ التي خصمها من الشركة المستأنف ضدها دون وجه حق ويكون له الصفة كاملة لمقاضاته بتلك المبالغ المطالب بها عند اختصامه في الدعوى المستأنف حكمها)، هي تقديرات موضوعية سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمل قضاءه.