⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 201 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-1-26

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المشرع الضريبي قد فرض - بنص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة - ضريبة دمغة نسبية على السندات والأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وجعل - بنص الفقرة الأولى من المادة 86 من ذات القانون - عبء هذه الضريبة على صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب وأوجب بنص الفقرة الثانية من هذه المادة على الشركات والهيئات التي أصدرت الورقة أو الحصة أو النصيب أن تؤدى الضريبة إلى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوما التالية لتأسيس الشركة أو الاكتتاب في زيادة رأس المال بما مفاده أن المشرع الضريبي وإن كان قد ألزم صاحب الورقة المالية أو الحصة أو النصيب في الشركات والهيئات بأداء ضريبة الدمغة النسبية على حصته في رأس المال إلا أنه إذ جعل الالتزام بتحصيلها وتوريدها لمصلحة الضرائب على الشركات التي صدرت عنها فقد دل على أن هذه الشركات هي مجرد وكيل بنص القانون عن مصلحة الضرائب في تحصيل الضريبة المشار إليها وتوريدها إليها في ميعاد محدد وإلا التزمت بالجزاء الوارد بنص المادة 38 من القانون المشار إليه وهو أداء مقابل تأخير مقداره ستة في المائة سنويا من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها فإذا ما قامت هذه الشركات بتوريد الضريبة إعمالا لنصوص القانون انتهت وكالتها في ذلك وبالتالي فليس لها بعد أن قامت بتوريده إلى المصلحة أن تسترده بدعوى أنه دفع بغير حق بعد زوال حق المصلحة في تحصيل هذه الضريبة بسبب قضاء المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية النصوص التي تم التحصيل والتوريد نفاذا لها إذ لا صفة لها في الاسترداد إلا أن تكون قد وكلت في ذلك من ممولي الضريبة الذين سبق أن أدوها وهو ما لم يثبت في الأوراق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام مصلحة الضرائب - الطاعنة - بأن تؤدى للشركة المطعون ضدها مبلغ (..........) الذي سبق أن سددته كضريبة دمغة نسبية عن حصص المساهمين في رأسمالها حالة أن هذه الشركة لا صفة لها في استرداد ما دفع من مساهميها من ضريبة دمغة نسبية بغير حق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.