الطعن رقم 443 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الخبير الذي ندبته المحكمة قد انتهى في تقريره إلى تقدير ضريبة الدمغة الواجبة الأداء من البنك (الطاعن) خلال سنوات المحاسبة من 1/8/1988 حتى 31/7/1994 بواقع ............... "وأن هذه الضرائب مستحقة على الأشخاص غير المعفيين الذين تعاملوا مع البنك والبنك في هذه الحالة مسئول عن تحصيلها من الأشخاص وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للفصل السابع من القانون 111 لسنة 1980 والمادة 12 من هذا القانون" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه التقرير آنف الذكر الذي صادف صحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.