⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 443 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الخبير الذي ندبته المحكمة قد انتهى في تقريره إلى تقدير ضريبة الدمغة الواجبة الأداء من البنك (الطاعن) خلال سنوات المحاسبة من 1/8/1988 حتى 31/7/1994 بواقع ............... "وأن هذه الضرائب مستحقة على الأشخاص غير المعفيين الذين تعاملوا مع البنك والبنك في هذه الحالة مسئول عن تحصيلها من الأشخاص وتوريدها لمصلحة الضرائب وفقا للفصل السابع من القانون 111 لسنة 1980 والمادة 12 من هذا القانون" وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه التقرير آنف الذكر الذي صادف صحيح القانون فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.