الطعن رقم 2266 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم الابتدائي، وبتأييد قرار لجنة الطعن بخضوع رأس مال الطاعنة لضريبة الدمغة استندا لنص المادة 83 من القانون رقم 111 لسنة 1980 والتي قضي بعدم دستوريتها وهو قضاء كاشف لعيب لحقها منذ نشأتها مما ينفي صلاحيتها لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذها مما يعيبه.