⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1574 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان النص في البند (ز) من المادة 60 من القانون 111 لسنة 1980 قبل تعديلها من أنه (مائة وثمانون مليما عن كل جنيه أو كسور من أجر المعرض بالنسبة للإعلانات على لوحات دور السينما ...) وفي الفقرة الثانية من المادة 62 من ذات القانون على أنه (في حالة حساب الضريبة على أساس الأجر الإعلان تحسب الضريبة على أساس أجر المثل إذا أن الإعلان مجانا) وكان الواقع في الدعوى حسبما الثابت بالملف الضريبي أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على عرض مقدمات الأفلام عن فترة المطالبة على أساس أن عرضها يتم دون مقابل وفق إقرار مدير السينما بمحضر المناقشة الداخلية وحددت أجر العرض بمبلغ 35 جنيها عن كل مقدمة تعرضها باعتباره أنه يمثل أجر المثل، إلا أن لجنة الطعن وقد أعادت تقدير أجر المثل وفقا لسلطتها التقديرية استنادا إلى ما جاء بخطاب هيئة السينما والمسرح والموسيقى وكان اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لهذا التقدير إنما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير أجل المثل فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يعن بإيراد هذا الدفاع والرد عليه بعد تمحيصه يكون في غير محله.