⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 279 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-12-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الاستثمار والنص في المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك "المعدل" يدل على أن البضائع الأجنبية المنشأ والتي ترد إلى المنطقة الحرة ثم يتم استيرادها إلى السوق المحلي تؤدى عنها الضرائب الجمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج مباشرة إلى داخل البلاد وأن قيمة وعاء الضرائب الجمركية على تلك البضائع تختلف باختلاف نوع البضائع وطريقة حساب الضريبة الجمركية عليها حسب الجداول المعدة لذلك فإذا كان أساس تحديد الضريبة الجمركية هو قيمة البضائع فإنها تخضع لضريبة قيمية يستلزم تحديدها الوقوف على قيمة البضائع والتي تحدد وفقا لحالتها عند تطبيق التعريفة الجمركية عليها أما إذا كان الأمر متعلق ببضائع تتحدد الضريبة الجمركية المستحقة عليها وفقا لنوعها فيحدد الوعاء الضريبي المتخذ أساسا لحساب الضرائب الجمركية عليها وفقا لنوعها دون النظر لحالتها إلا أن المشرع قد أعطى للجمارك سلطة تقديرية في إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف إذا ما تحقق لديها أن هذا التلف قد حدث نتيجة لقوة قاهرة أو بسبب حادث جبري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت السيارات بجميع أنواعها ووفقا لجداول تحديد التعريفة الجمركية هي من البضائع التي تحدد عنها الضرائب الجمركية حسب النوع والموديل ومن ثم فتخضع بالتالي لضريبة نوعية ومن ثم تستوفى الضرائب الجمركية عنها كاملة بصرف النظر عن حالتها إعمالا لنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ما لم يتحقق لمصلحة الجمارك أن ما أصاب البضائع محل تقدير الرسوم الجمركية إنما حدث من قوة قاهرة أو حادث جبري وتري إنقاص الضريبة بمقدار ما لحق البضائع من تلف وهو ما لا يدع به في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار قيمة السيارتين محل المنازعة والمحددة بالمزاد هي الأساس في حساب الضرائب الجمركية عليها أخذا بتقرير الخبير الذي التفت عن تحديد الضريبة وفقا لنوع السيارتين حسبما هو مبين بنص المادة 11 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وجداول التعريفة الجمركية المرفقة به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.