الطعن رقم 3473 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق أن المحكمة بقضائها المطعون فيه قد انتهت بما لها من سلطة تقديرية إلى توافر حسن النية لدى المطعون ضدها عند تحصيلها للضريبة على المبيعات من الطاعن باعتبار أن نشاطه - وفقا لتفسيرها لنصوص قانون الضريبة على المبيعات - يخضع للضريبة وكن هذا الاستخلاص سائغا باعتبار أن مصلحة الضرائب تقوم على تحصيل الضريبة وفقا لما تراه تفسيرا للقانون وخلت الأوراق مما يفيد إساءة استعمال هذه الصلاحية من قبل مصلحة الضرائب أو الانحراف بها عن مقصدها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يعدو كونه جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.