⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1757 لسنة 56 قضائية

النقض المدني 1993-5-10 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاهدة بروكسل الدولية المتعلقة بالمساعدة والانقاذ
⚖️ عقد العمل البحرى - المرشد - استحقاق الرشد للمكافأة الخاصة
⚖️ عقد العمل البحرى - المرشد - تبعية المرشد للمجهز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم وفا وعبد الرحيم صالح وأحمد الحديدى نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن قواعد المساعدة البحرية لا تمنع من استحقاق المرشد مكأفاة أو أجراً خاصاً عن الخدمات التى يؤديها للسفينة في حالة الخطر متى أدت إلى انقاذها، وأن الأجر الخاص الوارد في نص المادة الرابعة من قانون الإرشاد رقم 130 لسنة 1948 هو المكافأة المشار إليها في المادة الثانية من معاهدة المساعدة الإنقاذ المبرمة سنة 1910 والتى عبرت عن المكأفاة بالأجر العادل. وأن المرشد يستحق الأجر الخاص طبقاً لقانون الإرشاد عما يقدمه من مساعدة للسفينة التى تكون في حالة خطر سواء أكان قائماً بعمله في الإرشاد أم اقتصر على تقديم المساعدة البحرية وسواء التزم بتقديم هذه المساعدة جبراً بمقتضى النص أم تطوعاً واختياراً لأنه فيما تقوم به من مساعدة أو إرشاد يكون تابعاً للسفينة وليس تابعاً لهيئة الإرشاد فيستحق أجره قبل السفينة وليس تابعاً لهيئة الإرشاد فيستحق أجره قبل السفينة ولا تمنحه هيئة الإرشاد أجراً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإرشاد أجراً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الإرشاد عداً يمنع المرشد من المطالبة بالأجر الخاص عن المساعدة البحرية التى قدمها للسفينة التى اصطدمت بأخرى وصارت في حالة خطر، وأن الأجر الخاص لا يستحق قبل السفينة وإنما تحدده هيئة الإرشاد وعليها عبء سداده، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرشد ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعا لمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحسابه، ولو كان الإرشاد إجباريا، فيقوم بينه وبين ربان السفينة عقد إرشاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم130لسنة1948بتنظيم الإرشاد بميناء الاسكندرية والمنطبق على واقعة الدعوى__يدل على ان تقرير حق المرشد في المكافأة الخاصة إنما يكون في حالة توافر الشروط القانونية للمساعدة، ومن ثم يتعين تحديدها طبقا للأسس الواردة في المادة الثانية من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمساعدة والإنفاذ في23سبتمبر1910والتى انضمت مصر إليها بالقانون رقم23لسنة1941ذلك أن قيام المرشد بالمساعدة في هذه الحالة ليس تنفيذا لإلتزام تعاقدى إذا لم ينعقد بينه وبين السفينة قبل حلول الخطر عقد إرشاد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لئن كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قدم مساعدته للسفينة المطعون ضدها أثناء وجود مرشد ىخر عليها وبعد تعرضها للخطر فقد تحققت المساعدة على نحو ما أشارت إليه المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدات البحريةوإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب طلب الطاعن المكافأة عن المساعدة التى قدمها للسفينة المطعون ضدها على أنه كان مكلفا من هيئة الإرشاد بإدارة عمليات سحب الباخرة المصابة ومساعدة المرشد الذى كان قائما بالعمل عليها دون ان يحضر من تلقاء نفسه لتقديم المساعدة، في حين أن الطاعن قام بالمساعدة بعد حلول الخطرودون أن يكون مرتبطا مع السفينة المطعون ضدها بعقد إرشاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.