الطعن رقم 1681 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة "2" من الباب الثاني من القانون رقم 11 لسنة 1991 الخاص بالضرائب على المبيعات والمنطبق على الواقعة على أن تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى منها بنص خاص وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون وقد ورد بالجدول رقم 2 المرافق للقانون سالف الذكر سريان الضريبة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ومن قبله القانون رقم 137 لسنة 1981 أنه يقصد بالأجر كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ثابتا كان أو متغيرا نقدا أو عينا وكل ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما اعتادت عليه الفنادق والمطاعم السياحية من تقديم وجبة مجانية للعاملين بها بصفة عامة للجميع فإن ذلك في حقيقته لا يعد من الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاع السياحية بالمعنى المقصود بقانون ضريبة المبيعات وإنما يعد جزءا من الأجر طبقا لقانون العمل ولا يستحق عنه بالتالي ضريبة مبيعات.