⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8579 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-4-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المواد 6/2، 3، 11/2، 32/2 من القانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمادتين 6،4 من لائحته التنفيذية والمادتين 2،1 من ق 17 لسنة 2001، أنه في نطاق مفهوم المرحلة الأولى التي استمر العمل بها بمفردها حتى 24 مايو سنة 2001ـ أن الشارع أخضع السلع المستوردة للضريبة على المبيعات وحدد استحقاقها بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وقدر قيمتها بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد هذه الضريبة (سيف) مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة وقضى بأن تؤدى هذه الضريبة عند سداد الضريبة الجمركية بحيث لا يجوز الإفراج عنها إلا بعد سدادها بما لازمه أن خروج السلعة من الدائرة الجمركيةـ ما لم تكن مهربةـ يضحى مانعا من ملاحقة مصلحة الضرائب على المبيعات لها بغرض تحصيل ضريبة عليها تحت أي مسمى"ضريبة مضافة" أو ضريبة مستحقة على بيعها في السوق المحلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعنين على سند من أحقية مصلحة الضرائب على المبيعات في فرض وتحصيل ضريبة المبيعات التي استحقت عن الفترة من الأول من يونيه سنة 1995 حتى 30أبريل سنة1997 على الرغم من ورود الرسائل محل الضريبة والإفراج عنها خلال سريان المرحلة الأولى التي امتدت حتى24 من مايو سنة 2001ـ على البيع الحاصل من المستورد في السوق المحلى وقبل نفاذ المرحلتين الثانية والثالثة فإنه يكون معيبا.