الطعن رقم 182 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها:
الوزير: وزير المالية....... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة لمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة.... وفي المادة الخامسة منه على أن"يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون"، وفي الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أن" تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقا لأحكام هذا القانون" وفي المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 على أن"يراعى في تطبيق أحكام المواد (4)،(5)،(6) من القانون ما يلي: 1ـ المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة طبقا لأحكام القانون هم: (أ) المنتجون الصناعيون (ب) المستوردون (ج) مؤدو الخدمات الخاضعة للضريبة...... مفاده أن المقاول مؤدي الخدمة هو المكلف بتحصيل قيمة الضريبة العامة للمبيعات المقررة على هذه الخدمة وتوريدها إلى المصلحة سواء حصلها من المستفيد أم لم يحصلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تعليق الحكم المطعون فيه التزام المطعون ضده بتوريد مقدار هذه الضريبة وأدائها إلى مصلحة الضرائب على المبيعات على شرط تحصيلها من المستفيد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه مما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به من براءة ذمة المطعون ضده من أداء دين ضريبة المبيعات محل النزاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 معلى أن (تفسر عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم(11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التي تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه، وهي جميع أعمال التصنيع بما في ذلك... وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكة البينة الأساسية...) والتي تدخل خدمات رصف الطرق ضمن خدمات إنشاء شبكة البنية الأساسية الواردة في هذا التفسير التشريعي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في شقه الأول قد خلص صحيحا إلى خضوع مقاولات أعمال رصف الطرق إلى الضريبة العامة للمبيعات باعتبارها من خدمات التشغيل للغير.