الطعن رقم 1186 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه إلى براءة ذمة المطعون ضده من المبالغ المطالب بها كضريبة مبيعات على قالة إن الملتزم بأداء هذه الضريبة هو المنتفع بالسلعة أو الخدمة وكون البائع أو مؤدى الخدمة مكلفا بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة لا يجعل أيا منهما مدينا بأدائها فإنه يكون قد خلط بين الملتزم بالضريبة وشخص من يتحمل العبء النهائي لها فإنه يكون قد خالف القانون.