الطعن رقم 593 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الفقرة الأولى من نص المادة 154 من القانون 157 لسنة 1981 يدل على أن لمصلحة الضرائب الحق في إجراء ربط إضافي على الممول إذا طرأت زيادة على ثروته وزوجه وأولاده القصر وكانت هذه الزيادة مضافا إليها المصاريف المناسبة له ولأسرته طوال الخمس سنوات السابقة على تقديم إقرار الثروة تفوق ما سبق الربط به على الممول وتوزع الزيادة على السنوات السابقة على سنة تقديم آخر إقرار ثروة، بما مفاده استبعاد سنة تقديم الإقرارـ والذي يقدم كل خمس سنوات ـ فتوزع الزيادة على الأربع سنوات السابقة لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن قد قدم أول إقرار ثروة بتاريخ 23/2/1987 وكان ميعاد الإقرار الثاني هو في سنة 1992ـ والذي لم يقدمه فتوزع الزيادة في الثروة على الأربع سنوات السابقة فقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن تطبيق الحكم المطعون فيه على واقعة النزاع نص المادة 154/1 من القانون 157لسنة 1981 التي لا تشترط ثبوت استعمال الممول الطرق الاحتيالية التي لو ثبتت ينطبق بشأنها نص الفقرة الثانية من المادة 154 فضلا عن العقوبة الجنائية التي تضمنتها المادة 178 من القانون ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون في هذا الشأن.