⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان دفع الطالب ببطلان إجراءات الربط عن سنوات المحاسبة لصدوره من مأمورية ضرائب غير مختصة مكانيا وهي مأمورية ضرائب أول المنصورة في حين أن نشاطه يتبع مأمورية ثان المنصورة قد أطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن الطاعن هو الذي سعى إلى تقديم إقراراه الضريبي عن هذه السنوات بمأمورية ضرائب أول المنصورة وإلى أن قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 لم يرتب البطلان جزاء تجاوز مأمورية الضرائب نطاق اختصاصها، وكان الطاعن لم يورد بصحيفة طعنه وجه المصلحة التي حرم منهاـ على فرض صحة هذا الدفع ـ فإن نعيه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض لسبب النعي - بطلان إجراءات الطعن الضريبي لإعلانه بالنماذج 18، 19 ضرائب مع والده بصفته وليا طبيعيا عليه رغم بلوغه سن الرشد وعلم مصلحة الضرائب بذلك - وأطرحه على سند من خلو أوراق ملف الطعن مما يفيد أن الطاعن أحاط مأمورية الضرائب ببلوغه سن الرشد، وإلى أن المحاسب حضر أمام لجنة الطعن باعتباره وكيلا عن وليه الطبيعي، وليس عن الطاعن، وهو استخلاص سائغ لتوافر الأهلية للطاعن التي يتطلبها القانون فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.