الطعن رقم 4068 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول وثاني درجة بدفاع مؤداه أن المطعون ضده يعمل بشركة معفاة من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وفقا لقانون الاستثمار رقم 43 لسنة 1974 الأمر الذي يجعل حوافز الإنتاج التي يحصل عليها خاضعة لضريبة كسب العمل إعمالا لنص المادة 58 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وبالتالي خضوعها لضريبة الإيراد العام، وإذ كان الحكم المطعون فيه المؤيد بالحكم الابتدائي لم يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص ولم يورد أسبابا تكفي لحمل ما انتهى إليه من رفضه رغم أن هذا الدفاع لو صح فإنه يؤثر في النتيجة ويتغير وجه الرأي فيها مما مقتضاه أنه كان يتعين على المحكمة أن تواجهه صراحة لتعلق الأمر بمسألة قانونية بحتة ومن ثم تخرج عن مأمورية الخبير والتي لا يجوزله أن يتطرق إليها ولا للمحكمة النزول عنها لأنها ولايتها هي وحدها إذ لا غناء في أن تقول هي كلمتها في شأن الرد عليه الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.