الطعن رقم 386 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يفحص ما تمسك به الطاعن من وجوب إعمال أحكام القرار الوزاري رقم 167 لسنة 1982 في تحديد التكاليف الواجبة الخصم للممولين الذين يقومون بتقسيم الأراضي وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على اعتماد ما انتهى إليه تقرير الخبرة وخصم 10% مقابل التكاليف بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري سالف الذكر يكون معيبا.