⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1076 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-5-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على الواقع في الدعوى، قبل تعديلها بالمادة 32 بالقانون رقم 187 لسنة 1993 على أنه" إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي الضريبة على أرباحه توقفا كليا أو جزئيا تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذي توقف فيه العمل .......... وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذي توقف فيه........ وعليه أيضا خلال تسعين يوما من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى تاريخ التوقف ومرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة.... وفي المادة 30 من هذا القانون قبل تعديلها بالمادة 33 من القانون رقم 187 لسنة 1993 على أن "يسري على التنازل عن كل أو بعض المنشأة فيما يتعلق بتصفية الضريبة حكم التوقف عن العمل وتطبق عليه أحكام المادة 29 من هذا القانون، وعلى المتنازل إليه إخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله، ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل........ وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن تخطره ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشآت المتنازل عنها....... وللمتنازل إليه حق الاعتراض أو الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها "مفاده أن التنازل الكلي أو الجزئي يأخذ حكم التوقف فيما يتعلق بتصفية الضريبة عن الفترة السابقة على التنازل، ويعد كل من المتنازل والمتنازل إليه مسئولا بالتضامن عما استحق من ضرائب عليها حتى تاريخ حصول التنازل أما المتنازل إليه فإنه يعد فور حدوث التنازل المسئول عن الإخطار عنه ويصبح الممول لما قد يستحق من ضرائب عن المنشأة المتنازل عنها من تاريخ حصوله فيحق له الاعتراض أو الطعن على ما ربط من ضريبة على هذه المنشأة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وإن عرض لتكييف دفاع الطاعن ـ من أنه كان مستأجرا للمزرعة محل النشاط وتنازل عنها لآخر بتاريخ 31/12/1987 بعد انتهاء مدة الإيجارـ واعتبره تنازلا عن المنشأة إلى آخرين أخذا بالمستند الذي قدم لخبير الدعوى والصادر من إدارة أملا ك الدولة بمحافظة...... والذي يفيد تنازله عنها إلى آخرين أورد ذكر أسمائهم بهذا المستند اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988ـ إلا أنه لم يعمل الآثار التي رتبها قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 على التنازل عن المنشاة وفقا لما تقضي به المادتان 29 ،30 وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لا خلاف بين الطاعن والمطعون ضده بشأن أعمال التصفية للمنشأة عن الفترة السابقة على التنازل كما تثر بالأوراق منازعة تتعلق بمسئولية الطاعن والمتنازل إليهم عن المنشأة عن الضرائب السابقة على تاريخ التنازل الحاصل اعتبارا من الأول من يناير سنة 1988 وإنما انحصر الخلاف محل الطعن على الفترة التالية لحدوث هذا التنازل وحتى عام 1992 التي يعد المتنازل إليهم مسئولين عن إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتنازل وطلب بيان الضريبة المستحقة على المنشاة باعتبارهم قد أصبحوا الممولين للضريبة المستحقة عنها بما مؤداه عدم مسئولية الطاعن الضريبة عن الفترة محل الطعن فإن الحكم المطعون فيه وإذ خالف هذا النظر وأيد قضاء محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع فإنه يكون معيبا.