الطعن رقم 4542 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أن العبرة في تحديد أرباح الممول الخاضعة للضريبة هي بحقيقة الواقع أيا كان النشاط الذي يعد مصدرا له طالما كان ضمن الأنشطة المخطر عنها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى ـ حسبما حصله الحكم المطعون فيه ـ أن المطعون ضده بجانب مزاولة نشاط تجارة القطن بالجملة ونصف الجملة يقوم بمزاولة هذا النشاط بالتجزئة ـ القطاعي ـ فإن تحديد أرباحه عن سنتي المحاسبة سواء كان مصدرها أي من هذين النشاطين أو عنهما معا لا يؤثر على مقدار الضريبة الواجب عليه سدادها أو يعد توقفا لأحد النشاطين.