الطعن رقم 339 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يقتصر نشاطها بالمنطقة الحرة على مجرد تخزين المواد والمعدات اللازمة للحفر البترولي بالمنطقة الحرة أو إدخالها فقط إلى داخل البلاد فيستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية كما لو كانت مستوردة من الخارج إعمالا لنص المادة 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل وإنما قامت بممارسة نشاط داخل البلاد وخارج المنطقة الحرة المرخص لها فيها باستعمال ما قامت بإدخاله من المنطقة الحرة من آلات حفلا صغيرة متخصصة وأجهزة فصل الشوائب والمعدات اللازمة لشركات الحفر البترولي ومباشرة العمل بها في صيانة آبار البترول وهو النشاط الذي رصدته مصلحة الضرائب المطعون ضدها باعتباره نشاطا داخل البلاد يخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى خضوع هذا النشاط للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا يكون قد خالف التطبيق الصحيح للقانون.