⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2525 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939 في شأن الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية يجري على أن "تستحق الضريبة على أرباح كل منشأة مشتغلة في مصر" والنص في المادة السابعة من اتفاقية عدم الازدواج الضريبي المحررة بين جمهورية مصر العربية ودولة النرويج المصدق عليها بالقرار الجمهوري رقم 319 لسنة 1965 على أن "الأرباح التجارية والصناعية التي يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن المشروع يزاول تجارة أو نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فإذا كان المشروع يزاول تجارة أو نشاطا على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة في الدولة الأخرى ولكن في حدود ما يخص المنشأة الدائمة فقط" والنص في المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه "1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه كل نشاط المشروع أو بعضه. 2 0 وتشمل عبارة المنشأة الدائمة على وجه أخص (أ) محل الإدارة (ب) الفرع (ج) المكتب (د) المصنع (هـ) الورشة (و) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أي مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية ..." ومفاد ذلك أنه يشترط لتطبيق أحكام قانون الضرائب على الأرباح التجارية المصري على النشاط التجاري الذي تباشره منشأة تنتمي إلى دولة النرويج في مصر أن تكون مباشرته على سبيل الاعتياد وذلك من خلال منشأة دائمة في مصر على النحو السالف بيانه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تأسيس الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم خضوع نشاط الشركة المطعون ضدها لأحكام قانون الضرائب المصري لعدم وجود مقر دائم لنشاطها في مصر وأن المقر المنسوب لها لا يعدو أن يكون موطنا مختارا في حين أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى - والذي تطمئن إليه هذه المحكمة - ومن كافة أوراق الطعن أن الشركة المطعون ضدها قد مارست أعمالا تجارية خلال فترة المحاسبة وذلك بتعاقدها مع خمس شركات مصرية هي ..........، ...........، .............، ...............، .................، وكان موضوع هذه التعاقدات إجراء أبحاث جيولوجية لاكتشاف البترول في أعماق البحر باستخدام سفينة أبحاث من نوع خاص وقد اتخذت الشركة المطعون ضدها من حقول البترول محل البحث والاستكشاف مقرا دائما لنشاطها في مصر وفقا لمفهوم المادة الخامسة من الاتفاقية سالفة الذكر وإذ حققت الشركة المطعون ضدها أرباحا من مباشرة هذا النشاط فإنها تخضع للضريبة على الأرباح التجارية في مصر بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.