الطعن رقم 1909 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تلفت البضاعة المشحونة أو هلكت فإنه يكفي أن يثبت المرسل إليه أن ذلك قد حدث أثناء تنفيذ عقد النقل، كما قدم إذا قدم سند الشحن نظيفا، إذ يعتبر الناقل قد تسلم البضاعة بالحالة المثبتة فيه، ويفيد هذا إثباتا منه بعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم مسئوليته عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت أن التلف أو الهلاك نشأ عن عيب في ذات البضاعة أو بسبب عذر قاهر أو خطأ مرسلها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن رسالة التداعي وصلت إلى ميناء ............ يوم ............. وقدمت الطاعنة - كمحال إليها حقوق المرسل إليه - سند شحن نظيف وكان الثابت من البيان الجمركي أن بداية التفريغ في ............... وأنه ورد به أن الوزن تم بمعرفة ............ تحت إشراف الجمارك التي أثبتت في الشهادة الصادرة منها سلامة ما انتهى إليه تقرير مكتب مراجعة ومعاينة البضائع من وجود عجز بالرسالة على النحو الذي أورده خبير الدعوى في تقريره وإذ لم تتضمن الأوراق ما يدل على أن الناقل قد سلمها لذوي الشأن بالحالة التي وصفت بها في سند الشحن - الخالي من أية تحفظات - فإن الناقل يسأل عن التعويض عنها، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ما أثبت في البيان الجمركي كمستند رسمي من أن وزن الرسالة تم بإشراف وبمعرفة تلك الجمعية وما قدم من سند شحن نظيف، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسيب والفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.