⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 366 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-2-14

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كانت أحكام المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 79 لسنة 1991 تناولت تحديد تعريفة الخدمات التخزينية وقواعد الإعفاء منها بصفة عامة وتلك المتعلقة بالرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل أو المواعين متى توافرت الضوابط الواردة في القرارات المنظمة لها مما مؤداه أن قواعد تطبيق تعريفة الخدمات وفترة الإعفاء منها (السماح) وفقا لذلك منوط بتوافر شروط التفريغ الواردة في هذه القرارات، ومنها القرار رقم 63 لسنة 1989 - المنطبق على الواقع في الدعوى - الصادر من وزير النقل البحري الذي عدل الفقرة العاشرة من البند الرابع عشر من الباب الرابع من القرار رقم 61 لسنة 1988 المتعلق بالقواعد والأحكام الخاصة بحركة البضائع بميناء الإسكندرية. مما مفاده أنه حتى تتمتع الرسائل التي يتم تفريغها في الصنادل والمواعين من فترة الإعفاء (السماح) الواردة ذكرها بالقرار رقم 79 لسنة 1991 يتعين تحقق معدلات التفريغ والسحب اليومي على النحو الوارد في الفقرة (ب) من القرار 63 لسنة 1989 آنف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من تقريري خبيري الدعوى أن أعمال التفريغ والسحب اليومي التي صاحبت فترة التفريغ محل النزاع لم يتوافر لها المعدلات سالفة الذكر - معدلات التفريغ والسحب الوارد ذكرها في الفقرة (ب) من القرار رقم 63 لسنة 1989 - حتى تتمتع المطعون ضدها بفترة الإعفاء (السماح) المقررة فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بتوافر مبررات هذا الإعفاء فإنه يكون معيبا.