⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4601 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضدها الأولى بعد أن فوجئت بحصول الطاعنة على الأمر الوقتي رقم ............ تجاري جزئي ...........بتقدير دينها بمبلغ ............ وتوقيع الحجز على السفينة وأنه بحسبنها بهذا الحجز قامت بسداد هذا المبلغ إلى الحاجز وتحصلت منه على مخالصة بالسداد قدمت مع طلب رفع هذا الحجز الذي صدر فيه الأمر الوقتي رقم ............... تجاري جزئي وتبين فيما بعد تزوير هذه الفاتورة، وإذ خلص تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير إلى أن الجزء الأول من الفاتورة الخاص بإقرار ربان السفينة بأنها لم تلقي أية مخالفات بالبحر قد حرر بآلة كاتبة مغايرة للجزء الأخير المتعلق ببيان الخدمات التي قدمت للسفينة وقيمتها فقد رتب الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان هذه الفاتورة دون أن يعرض إلى ما تمسك به الطاعن في دفاعه بصحة هذه الفاتورة من أن السطور الأربعة المقول بتزويرها قد أضافها ربان الباخرة حسب المتعارض عليه بآلة لديه على السفينة ووقع أسفل منها ووضع خاتم السفينة عليها وطلب للتدليل على صحة هذا الدفاع إلزام المطعون ضدها الأولى بتقديم الفواتير المماثلة الموجودة لديها والسابق صدورها من الطاعن ومطابقتها على الفاتورة موضوع الادعاء بالتزوير، كما ساندته بدلالة الإقرار المقدم من ربان هذه السفينة المطبوع على الآلة الكاتبة الخاصة بها وصولا إلى أنها ذات الماكينة التي كتب بها الأسطر الأربعة الموجودة بالفاتورة والى أن توقيع الربان وخاتم السفينة عليها لم يكن محل طعن من المطعون ضدها الأولى، وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة هذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه لتقدير مدى جديته وإعمال أثره على الادعاء بتزوير الفاتورة محل النزاع بما يكون معه مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.