الطعن رقم 5660 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الواقع في الدعوى - حسبما حصله الحكم المطعون فيه - أن المطعون ضده قدم خطابا مؤرخا بتاريخ 3 من مارس سنة 1977 صادرا من رئيس قطاع أشغال الطاعنة موجها إلى مدير فرع الشركة بالسويس تضمن الإقرار بقيام المطعون ضده بتنفيذ ما يقارب 90% من إجمالي الأعمال المسندة إليه بما يفيد تنفيذه لالتزامه في المواعيد المتفق عليها دون تأخير، إلا أنه ولما كانت الطاعنة حددت نطاق دعواها وطلباتها فيها بإخلال المطعون ضده بتنفيذ التزاماته المبينة بالعقد المؤرخ 31 من أغسطس سنة 1976 وملحقه المؤرخ 2 من مارس سنة 1977 وجاء بالبند الخامس من العقد الأول ما نصه "يلزم الطرف الأول (الطاعن) بدفع ....... مقابل تنفيذ الطرف الثاني (المطعون ضده) بالتزاماته في هذا العقد على أن يتم السداد على الوجه ........... 2 - دفع 25% من قيمة العملية للطرف الثاني فور تنفيذ جميع الإصلاحات. 3 - باقي المبلغ عند تقديم وتسليم الماعونة صالحة للملاحة وفقا لشروط الملاحة ويعول في هذا الشأن على قرار الشركة (الطرف الأول)" وفي البند السادس على أنه "يتعهد الطرف الثاني بتسليم الماعونة صالحة للمالحة بميناء السويس وفقا لشروط الملاحة البحرية في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من 1/1/1976" وفي البند التاسع على أنه "يتعهد الطرف الثاني بأنه في حالة التأخير في تسليم الماعونة في الموعد المحدد في العقد يكون ملزما بغرامة تأخير للطرف الأول بواقع 50 جنيها يوميا" ثم ورد تحت بند ثانيا من ذلك الملحق ما نصه "يلزم الطرف الثاني بتنفيذ كافة البنود والأعمال المدرجة بالتعاقد الأساسي المبرم بين الطرفين بتاريخ 31/8/1976 وعدم الإخلال بأي شرط من شروطه أو أي بند من بنوده" بما مؤداه أن طرفي التعاقد قد جعلا الالتزام بتعويم الناقلة من مكان جنوحها وتسليمها صالحة للطاعنة بميناء السويس خلال الأجل المضروب التزاما أساسيا في الاتفاق الأول وملحقه ورصدا له ما قيمته 75% من قيمة العملية بينما قصرا واعتبر القيام بتنفيذ الإصلاحات بما يقرب من 90% وفاءا من المطعون ضده بكافة التزاماته الواردة بالعقد وملحقه دون أن يفطن إلى حقيقتها ومداها - على نحو ما سلف بيانه - ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون معيبا.