الطعن رقم 418 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1993-5-9
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شكل الاستئناف - جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام الجائز الطعن فيها - الطعن بوجه عام
⚖️ الطعن فى الحكم - الاحكام غير جائز الطعن فيها
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير الرسوم - خضوعه للقواعد العامة فى الطعن
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - المنازعة حول اساس الالتزام
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - الحكم الصادر فى التظلم من امر تقدير الرسوم - عدم قابليته للطعن
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - المنازعة حول اساس الالتزام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة جرجس أسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم وخيرى فخرى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميلية غير قابل للطعن فيه وفقاً للمادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 في حين أن المادة يقتصر سريانها على الأحكام الصادرة في المنازعات التى تتعلق بتقدير الرسوم أما المنازعات التى تقوم على اساس آخر فإن الطعن في الأحكام الصادرة فيها يخضع للقواعد العامة في قانون المرافعات ولما كانت المنازعة المطروحة غير متعلقة بتقدير الرسوم وإنما بأصل استحقاقها فإن الحكم الصادر فيها لا يسرى في شأنه ما يقضى به النص السالف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة26من القانون70لسنة1964بشان رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بالقانون6لسنة1991ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الحكم الصادر في التظلم من أمر تقدير الرسوم التكميليةلا يكون غير قابل للطعن إلا إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم، أما إذا فصل الحكم فيما يثور من منازعات أخرى فإنه يخضع من حيث قابلية الطعن للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وإذ كانت منازعة المطعون عليه أمام محكمة الدرجة الأولى تقوم على أنه قام بشراء الأرض محل المحرر المشهر تحت رقم532لسنة1983لمشروع استثمارى خاص بالإسكان الإدارى والمعفى من رسوم الشهر العقارى طبقا لأحكام القانون رقم43لسنة1974المعدل بالقانون32لسنة1977، وكان الحكم الابتدائى قد قضى بإلغاء أمر التقدير المتظلم منه على هذا الأساس، وكان النزاع الذى فصل فيه هذا الحكم لا يدور حول مقدار الرسوم وإنما يدور حول طبيعة العقد الكطالب بالرسوم عنه وهل هو عقد لمشروع استثمارى يخضع لأحكام قانون الاستثمار أم عقد عادى يخضع لأحكام القانون رقم70لسنة1964، فإن الحكم الصادر في المنازعة لا يكون قد فصل في منازعة في تقدير الرسوم، ومن ثم يخضع للقواعد العامة الواردة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف لانتهائية الحكمالمستأنف وحجب نفسه عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.