الطعن رقم 1304 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر أنه لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب أحقيته في العقار الذي في حيازته واستبعاده من أموال التفليسة - الذي أدخل فيها - تأسيسا على أن المفلس باع له حصته في هذا العقار وكذا باقي ملاكه في تاريخ سابق على تاريخ التوقف عن الدفع الذي حدده حكم شهر الإفلاس، وأصبح العقار خالصا له فإن دعواه هي دعوى استحقاق عقار تخضع لأحكام القانون المدني وبالتالي لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة أو المتعلقة بإدارتها، ومن ثم لا تختص بنظرها محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم وذلك هديا بمفهوم المادة 603 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، ولا يغير من ذلك استصدار وكيل الدائنين أمرا من مأمور التفليسة بإدراج العقار ضمن أموال التفليسة إذ صدر منه خارجا عن حدود اختصاصه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدى ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الإفلاس فإنه يكون معيبا.