الطعن رقم 20619 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة)
عاطــف خليــــل
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 4/11/1991 فقضت المحكمة فيها غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف وعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 13/1/1992 وفيها حضر الطاعن ولم يتمسك بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأوجه نعيه إنما يرد على الحكم الابتدائى ـ الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز للمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً القضاء بعدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .