⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20619 لسنة 62 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-3-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى ( نواب رئيس المحكمة) عاطــف خليــــل وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر بجلسة 4/11/1991 فقضت المحكمة فيها غيابياً بسقوط الحق فى الاستئناف وعارض الطاعن وتحدد لنظر معارضته جلسة 13/1/1992 وفيها حضر الطاعن ولم يتمسك بقيام عذر منعه من حضور جلسة الحكم المعارض فيه فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بأوجه نعيه إنما يرد على الحكم الابتدائى ـ الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى ـ دون الحكم الاستئنافى الغيابى الذى قضى بسقوط الاستئناف وقضاؤه فى ذلك سليم ، فإنه لا يجوز للمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً القضاء بعدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .