الطعن رقم 979 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-4-11
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 88 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 والمواد 1، 4، 7، 8، 11، 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لعقود البيع البضائع المادية فيينا سنة 1980 مفاده أنه متى وقع بيع البضائع بين مشتر في إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية وبائع في دولة أخرى مصدقة عليها تعين تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على تكوين عقد البيع والحقوق والالتزامات التي تنشأ دون اعتداد بما تقضي به قاعدة تنازع الاختصاص في قانون دولة القاضي وذلك وفقا لقواعد حسن النية وما قصده أحد طرفي هذا العقد متى كان يعلمه الطرف الآخر أو لا يمكن أن يجهله والتي يجوز إثبات ذلك كله بأي وسيلة من وسائل الإثبات بما في ذلك البينة وأن يعتد بالرسائل البرقية أو التلكس التي لا تحمل توقيعا وغيرها من وسائل الكتابة التي قد يشترطها قانون أحد طرفي التعاقد، بما مؤداه أنه متى قدم أحد طرفي عقد البيع الدولي للبضائع دليلا من تلك الأدلة يحاج به الطرف الآخر، ويدل على انشغال ذمته بقيمة ما باعه له تعين على المحكمة أن تعتد به، وأن تنقل على الآخر عبء إثبات الوفاء به. لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه، وسائر الأوراق أن الشركة المطعون ضدها مقرها بدولة إيطاليا إحدى الدول المصدقة على الاتفاقية قد باعت رسالة الرخام إلى الشركة الطاعنة والتي يقع مقرها في جمهورية مصر العربية - المصدقة عليها أيضا - قد ساندت مطالبتها بما تبقى لها من مبالغ لدى الأخيرة بأصل الفاكس المرسل منها لسرعة السداد وكذا أصل فاتورتين مبين بهما الكميات والثمن وما تبقى منه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الاستئناف دون أن يبين القانون الواجب التطبيق بعد تكييفه للدعوى وفقا لما سبق بيانه أو أن يعرض لقواعد الإثبات الواردة بالاتفاقية سالفة الذكر الواجب تطبيقها على الواقع فيها تمهيدا لإعمالها ومدى أثر ذلك على نقل عبء الإثبات فإنه يكون معيبا.