⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20598 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-11-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بدون ترخيص المسندة إليه وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة قبله ، وأقام الحكم قضاءه على قوله : " وحيث إن الثابت من مطالعة تقرير الخبير المقدم بالأوراق والذى انتهت نتيجته إلى أن المتهم لم يقم بأعمال تعديلات أو مبانى جديدة للمحل المقام منذ عام 1963 الأمر الذى يكون معه الاتهام قد انتفى فى حق المتهم وتقضى المحكمة على النحو الوارد بمنطوق حكمها " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع ، إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ، لا يعد منهياً للخصومة فى تلك الدعوى أو مانعاً من السير فيها ، إذا ما اتصلت بالمحكمة المدنية المختصة اتصالاً صحيحاً ، ذلك بأنه لم يفصل فى الدعوى المدنية ، بل قضى ـ إعمالاً لصحيح حكم القانون ـ بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فيها لانتفاء الاتهام المسند إلى المطعون ضده ، وتخلى بذلك عنها للمحكمة المدنية صاحبة الولاية العامة فى المنازعات المدنية . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن بحالته يكون غير جائز ويتعين التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .