الطعن رقم 20555 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2002-3-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة)
عبد الرسول طنطاوى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى فى معارضة الطاعن ـ فى الحكم الغيابى الاستئنافى ـ بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، كما يبين من الرجوع إلى محضر جلسة 31/12/1990 التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن استأجل لإحضار دليل عذر المرض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن أ--بدى عذر المرض إلا أنه لم يقدم ما يؤيد دفاعه ، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذى يبديه أمامها غير مؤيد بدليل ، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه مادام قد كان فى استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك ، ومن ثم فلا جدوى من تقديم الطاعن للشهادة المرفقة بأسباب الطعن ، ويكون منعاه على الحكم فى هذا الصدد غير سديد .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .