الطعن رقم 3719 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1994-4-6
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاجرة فى ظل تشريعات ايجار الاماكن - امتداد عقد ايجار شقة المصيف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وسيد فايد نائبى رئيس المحكمة وعبد الله فهيم وماجد قطب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول انه لما كان الثابت بالاوراق وبصحيفة الدعوى رقم 6350 لسنة 1968 مدنى كلى الاسكندرية ان جده لوالده قد استاجر العين محل النزاع يقصد استعمالها مصيفا حيث يقيم واولاده بالقاهرة وكان هو ووالده والمطعون ضدها الثانية قد اقاموا - بهذه المثابة - بالعين مع المستاجر حتى وفاته فامتد اليهم عقد الايجار الى ان تركت له المطعون فيه اذ اقام قضاءه بالاخلاء على سند من ان الاقرار سالف الكر يتضمن التنازل المحظور عن العين المؤجرة ومما استخلصه من اقوال الشهود فى الدعوى من ناتفاء اقامته بالعين المؤجرة ومما استخلصه من اقوال الشهود فى الدعوى من انتفاء اقامته بالعين مع والده حتى وفاته حاجبا نفسه بذلك عن فهم الواقع المطروح فى الدعوى وتطبيق صحيح القانون فيما يتعلق بامتداد عقد ايجار العين اليه عن المستاجر طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبان الاقامة المتطلبة لذلك هى الموقوتة بفترة الصيف فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة29/1 من القانون رقم 49 لسنه 1977 يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-على أن عقد إيجار المسكن لا ينتهى بوفاة المستأجر الأصلى أو من امتد العقد لصالحه وتستمر العلاقة الإيجارية قائمة مع أى من المستفيدين المشار إليهم بالنص متى كانت إقامتهم بالعين إقامة مستقرة حتى الوفاة وأن المقصود بالإقامة التى يترتب عليها مزية الامتداد القانونى لعقد إيجار العين المؤجرة بقصد استخدامها مصيفا هى الإقامة الموسمية المتقطعة بحسب طبيعة الإقامة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بأن جده لوالده قد استأجر العين محل النزاع لاستعمالها مصيفا له وأولاده وأحفاده وهو ما دلل عليه بما جاء بصورة صحيفة الدعوى رقم _.. مدنى الإسكندرية المقدمة من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول درجه والمقامة من المؤجر ضد المطعون ضدها الثانية وآخرين من أن العين استأجرت مصيفا وأنه شارك والده والمطعون ضدها الثانية الإقامة بالعين بهذه المثابة حتى وفاته فامتد إليهم العقد طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977إلى أن توفى والده وتخلت له المطعون ضدها الثانية وباقى ورثة المستأجر عن العين وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالإخلاء على سند من أن إقرار المطعون ضدها الثانية بالتخلى له عن العين يتضمن التنازل عن الإيجار بغير إذن كتابى من المالك ومما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده الأول بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجه من انتفاء إقامة الطاعن بالعين مع والده حتى وفاته مرتبا على ذلك عدم امتداد عقد الإيجار إليه وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن المشار إليه الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب.