⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20539 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-4-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد انطوى على خطأ فى تطبيق القانون فيما أورده رداً على الدفع المبدى منه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله " أنها تتحصل فيما أثبته الملازم أول..................... فى محضره المؤرخ 24/12/1994 من أنه أثناء تواجده بخدمة الكمين الثابت بالكيلو 21 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة النزهة استوقف المتهم ............... حال قيادته السيارة وطلب منه تراخيص التسيير والقيادة وحال قيام الأخير بإخراجها سقطت من جيبه لفافة تتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض وبالتقاطها تبين أن بداخلها مادة ثبت أنها حشيش وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطى " . وأقام الحكم قضاءه على أدلة مستقاه من أقوال الملازم أول ...............ومــن تقرير تحليل المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى ـ ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس مردود عليه بأن الثابت من أقوال ضابط الواقعة التى تطمئن إليها المحكمة أنه شاهد اللفافة تسقط من جيب المتهم حال تقديمه رخص القيادة والتسيير ومن ثم يكون المتهم قد تخلى عن المخدر الذى يحمله دون أن يكون هذا التخلى وليد إجراء غير مشروع فإذا ما التقط الضابط المخدر وتبينه ثم قبض على المتهم فإن حالة التلبس بإحراز المخدر تكون قد تحققت ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضد المتهم مستمداً من واقعة ضبط المخدر على تلك الصورة ولم يكن وليد قبض أو تفتيش وقع عليه ومن ثم يكون الدفع ببطلان القبض والتفتيش غير قائم ويكون ما آثاره الدفاع على غير سند من الواقع والقانون تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الملازم أول ............... قرر أنه حال تواجده بخدمة الكمين الثابت بالكيلو 21 مصر الإسماعيلية الصحراوى بدائرة قسم النزهة استوقف المتهم حال قيادته لسيارته وطلب منه تراخيص التسيير والقيادة وحال قيام الأخير بإخراجها سقطت من جيبه لفافة فتتبعها ببصره حتى استقرت على الأرض بالتقاطها تبين أنها لمادة الحشيش المخدر وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازها بقصد التعاطى . لما كان ذلك ، وكان يشترط لكى يكون لرجل الضبط القضائى التقاط ما تخلى عنه المتهم لفحصه ليتبين ما بداخله أن يكون التخلى طواعية واختياراً أما ما لم يكن التخلى عنه إرادياً كما لو كان قد سقط من المتهم ـ ولم يتبين مأمور الضبط القضائى ماهيته إلا بعد التقاطه وفضه ، فإنه يكون بذلك قد أتى عملاً غير مشروع ، فإذا أسفر عن ضبط جريمة فإنه ينبغى استبعاد الدليل المستمد من هذا الضبط وذلك لما هو مقرر من أن التلبس الذى ينتج أثره القانونى مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانونى مشروع وهو لا يعد كذلك إذا كشف عنه إجراء باطل كالتقاط حرز لم يتخل عنه صاحبه طواعية واختياراً ثم فضه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على صحة القبض والتفتيش فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر ما قد يكون فى الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإعادة . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2619 لسنة 1995 النزهة (المقيدة بالجدول الكلى برقم 218 لسنة 1995 ) بوصف أنه فى يوم 24 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم النزهة ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً لقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 من أغسطس سنة 1995 عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من سبتمبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة 3 من مارس سنة 2005 واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .