⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8635 لسنة 75 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-9-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن مقتضى صدور حكم بحل شركة وتصفيتها وتعيين مصف لتصفية أموالها وفقا لنص المادتين 533، 535 من القانون المدني فإن الشركة تنقضي شخصيتها القانونية ولا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية فقط، كما حرص المشرع على النص بأنه ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة وأن التصفية تجيز للمصفي بيع موجودات الشركة سواء كان عقارا أو منقولا بالمزاد أو بالممارسة وكذلك بيع المحل التجاري بكافة مقوماته وللمصفي سداد ما على الشركة من ديون واقتضاء ما لها من الغير وتحديد نصيب كل شريك في ناتج التصفية بأن يختص كل شريك بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في العقد أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد وذلك طبقا لما نص عليه في المادة 536 من القانون المدني بشأن تحديد سلطات المصفي طبقا للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 31/10/2002 قضى - في مادة تجارية - بحل وتصفية الشركة محل النزاع وتعيين المصفي القضائي لحصر أموالها واستيفاء حقوقها والوفاء بالتزاماتها وتقسيم موجوداتها بين الشركاء المكتتبين نقدا أو عينا بعد تحديد حصصهم وحددت جلسة ليضع المصفي تقريره وألزمت المدعى عليه المصروفات فإن هذا الحكم - وفق ما تقدم - هو حكم منه للخصومة برمتها والتي تدور حول حل الشركة وتصفيتها ولم يبق للمحكمة من شيء لتقضي فيه بعد ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا.