⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20537 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عـادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب ورضــا القاضــى و أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى . وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات زوجية قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه عرض المنقولات على المدعية بالحقوق المدنية مما ينتفى معه القصد الجنائى إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ولدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية قدم إنذار عرض للمنقولات وقد التفت الحكم عن ذلك. لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان التأخير فى رد الشئ أو الامتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى ولم يرد على دفاع الطاعن ـ فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية . فلهـذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح دكرنس ( قيدت بجدولها برقم 10805 لسنة 1995 ) ضد الطاعن . بوصف إنه فى يوم سابق على قيام الدعوى بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 25 من فبراير سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2559 لسنة 1996 . ومحكمة المنصورة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 24 من إبريل سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى معارضته فى 5 من يونيه سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يونيه سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى . وبجلسة 9 من فبراير سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .