الطعن رقم 4202 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم جواز الحجز على حصة المستأنف عليه الثاني في الشركة المستأنفة إلا بعد تصفيتها وهو ما خلت الأوراق من تحقيقه فإنه يتعين إجابة المستأنف إلى طلبه والقضاء بعدم الاعتقاد بإجراءات الحجز الموقع على السيارتين الوارد ذكرهما في محضر الحجز الإداري المؤرخ 27 من مارس سنة 2000 واعتباره كأن لم يكن وبأحقيتها في استردادهما.