⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 20478 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-2-7

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبــد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / محمد شعبـان باشــا أحمد عبد القوى أيوب أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة ) عاطــف خليــــل وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد محمود وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعون المقدمة من الطاعنين ـ السبعة ـ استوفت الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون الستة الأوائل على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة المرتبطة بجريمتى التزوير فى أوراق رسمية واستعمالها والإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعملون بها قد شابه بطلان فى الإجراءات ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحررات المقول بتزويرها واستعمالها فى حضور الطاعنين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة 26 من إبريل سنة 2000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 من مايو سنة 2000 التى صدر بها الحكم المطعون فيه ، وأنه وإن أثبت بمحضر الجلسة الأخيرة : " أن المحكمة قد قامت بفض الحرزين الخاصين بالقضية بعد أن تأكدت من سلامة أختامهما فتبين لها سلامتهما وسلامة محتوياتهما ثم أمرت بإعادة تحريزهما " . إلا أنه لا يبين من محضر تلك الجلسة أن المحكمة قد أطلعت على المحررات المزورة أثناء نظر الدعوى فى حضور الطاعنين والمدافعين عنهم ، بل أن الثابت مما تقدم أن المحكمة قد فضت الحرزين فى فترة حجز الدعوى للحكم وفى الجلسة التى حددتها للنطق به ، وأنها لم تفصح عن فحوى ما تضمنه الحرزين المشار إليهما من محررات للوقوف على ما إذا كانت من بينها المحررات محــل التزوير مـن عدمه ، ومـن ثـم فـإن ما أثبتته المحكمة ـ على نحو ما تقدم ـ لا ينصرف دلالته على تمام هذا الإجراء على الوجه الصحيح بما يحقق الحكمة من استيجابه ، ولا يستفاد منه اطلاع الطاعنين والمدافعين عنهم عليها ، كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه من إثبات حصول هذا الإجراء . لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق محل التزوير واطلاع الخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن تلك الورقة هى الدليل الذى يحمل أدلة التزوير ، ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة فى الجلسة فى حضور الخصوم ليبدى كل منهم رأيه فيها ويطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها ، الأمر الذى فات المحكمة إجراؤه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الستة الأوائل وإلى الطاعن السابع ـ ........................... ـ لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه طعن الطاعنين الستة الأوائل أو أوجه طعن السابع ، دون باقى المحكوم عليهم لأن الحكم بالنسبة إليهم غير نهائى لصدوره عليهم غيابياً فلا يمتد إليهم القضاء بنقض الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول طعن المحكوم عليهم شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى للطاعنين جميعاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 ـ ................." طاعن " 2 ـ .................. " طاعن " 3 ـ .................. " طاعن " 4 ـ ............. " طاعن " 5 ـ ..................... " طاعن " 6 ـ .................. " طاعن " 7 ـ.......... ......... 8 ـ .................. 9 ـ ...............1 ـ 3.............. " طاعن " 11 ـ......................12 ـ ..................... 13 ـ... .............. فى قضية الجناية رقم 19712 لسنة 1999 مصر الجديدة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 2921 لسنة 1999 ) . بوصف أنهم فى خلال الفترة من 12 من فبراير سنة 1995 حتى 27 من ديسمبر سنة 1995 بدائرتى قسمى مصر الجديدة ، الدقى بمحافظتى القاهرة والجيزة : ـ أولاً :ـ المتهمون من الأول حتى الرابع : أ ـ بصفتهم موظفين عموميين ـ الأول مراقب البضائع والثانى والثالث أمينى مخازن والرابع رئيس مخازن ـ ببنك القاهرة فرع روكسى سهلوا للمتهم السابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ 1500000 مليون ونصف مليون جنيه المملوك لجهة عملهم سالفة الذكر وكان ذلك حيلة بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة إيداع المتهم السابع لبضائع بمخازنه على ذمة رهنها حيازياً لجهة عملهم فمكنوه بذلك من الحصول على المبلغ آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وبصفتهم أنفة البيان غيروا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهم محاضر إيداع وتخزين البضائع المرهونة حيازياً المؤرخة 21/5/1995 ، 25/5/1995 ، 25/9/1995 ، 7/11/1995 حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتوا بها على خلاف الحقيقة إيـــداع وتخزين كميات من غزول النسيج والأقمشة المرهونة حيازياً لصالح البنك العاملين به بمخزنيه الكائنين بمنطقة جسر السويس وكفر أكياد مركز بلبيس واستعملوا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما ورد بها ولإعمال أثرها مع علمهم بتزويرها الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 ، 214 مكرر من قانون العقوبات فمكنوا المتهم السابع بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ أنف البيان . ب ـ أضروا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها بأن مكنوا المتهم السابع من الحصول على التسهيلات الائتمانية موضوع التهمة الأولى بغير ضمانات كافية مما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم مقداره 3218161 جنيه ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية عشر ألف ومائة واحد وستون جنيهاً مصرياً قيمة المديونية المستحقة لبنك القاهرة فرع روكسى على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً :ـ المتهمان الخامس والسادس :ـ أ ـ بصفتهما موظفين عموميين الأول أمين مخزن والثانى رئيس المخازن ـ بالمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية ـ سهلا للمتهم السابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على مبلغ ثلاثة ملايين جنيه والمملوك لجهة عملهما سالفة الذكر وكان ذلك حيلة بأن أثبتا على خلاف الحقيقة إيداع المتهم السابع بضائع بمخازنه على ذمة رهنها حيازياً لجهة عملهما فمكناه بذلك من الحصول بغير حق على المبلغ آنف البيان وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر وبصفتهما أنفة البيان غيرا بقصد التزوير موضوع محررات لجهة عملهما محاضر إيداع وتخزين البضائع المرهونة حيازياً المؤرخة 6/9/1995 ، 13/9/1995 ، 14/9/1995 ومشمول المرابحات أرقام 751/95 فى 2/8/1995 و 253/95 فى 20/6/1995 ، 809/95 فى 15/8/1995 ، 894 /95 فى 4/9/1995 ، 951/95 فى 17/9/1995 ، 1013/95 فى 1/10/1995 و 1185/95 فى 8/11/1995 حال تحريرها المختص بوظيفتهما بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا بها على خلاف الحقيقة إيداع وتخزين كميات غزول النسيج والأقمشة المرهونة حيازياً لصالح المصرف بمخزنيه الكائنين بمنطقة جسر السويس وكفر أكياد مركز بلبيس وذيل المتهم السادس محضر الإيداع الأخير بتوقيع نسبه زوراً إلى المتهم الحادى عشر واستعملا المحررات المزورة سالفة الذكر فيما زورت من أجله بأن قدماها للمختصين بجهة عملهما للاحتجاج بما ورد بها ولإعمال أثارها مع علمهما بتزويرها الأمر المعاقب عليه بالمواد 211 ، 213 ، 214 مكرر من قانون العقوبات فمكنا المتهم السابع بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ أنف البيان . ب ـ أضرا عمداً بأموال ومصالح الجهة التى يعملان بها بأن مكنا المتهم السابع من الحصول على التسهيلات الائتمانية موضوع التهمة السابقة بغير ضمانات كافية مما ترتب عليه إلحاق ضرر جسيم مقداره 72ر3591850 جنيه ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعون ألف وثمانمائة وخمسون جنيهاً واثنان وسبعون قرشاً قيمة المديونية المستحقة للمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية على النحو المبين بالتحقيقات . ثالثاً :ـ المتهم السابع :ـ أ ـ اشترك مع المتهمين الأول حتى الرابع بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة الأولى " أ " من هذا الأمر بأن اتفق معهم على ارتكابها وساعدهم فى ذلك بالحصول على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه دون حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ب ـ اشترك مع المتهمين الخامس والسادس بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجريمة موضوع التهمة ثانياً " أ " من هذا الأمر بأن اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما فى ذلك بتقديم مستندات وأوراق مزورة هى الفواتير المنسوبة لشركة ساسكو والمجموعة العالمية للنسيج والمخزنين الكائنين بمنطقة جسر السويس وكفر أكياد مركز بلبيس وحصل على مبلغ 3000000 جنيه دون حق فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ج ـ ارتكب تزويراً فى محررات لشركة الدقهلية للنسيج التى تسهم الدولة فى رأس مالها " فواتير شراء غزول نسيج " وذلك باصطناعها على غرار الصحيح منها ونسبها زوراً إلى الشركة سالفة الذكر واستعملها بأن قدمها للمختصين ببنك القاهرة فرع روكسى للاحتجاج بما ورد بها ولاعمال أثرها مع علمه بتزويرها . د ـ ارتكب تزويراً فى محررات عرفية " فواتير شراء غزول النسيج " وذلك باصطناعها ونسبتها إلى شركتين وهميتين هما ساسكو والمجموعة العالمية للنسيج واستعملها بأن قدمها للمختصين بالمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية للاحتجاج بما ورد بها ولاعمال أثارها مع علمه بتزويرها . رابعاً :ـ المتهمون من الثامن وحتى الثالث عشر :ـ أخفوا البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمتحصلة من جنايتى الإضرار العمدى بالمال العام موضوع التهمتين أولاً/ب وثانياً/ب المبينتين بهذا الأمر مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر وغيابياً للباقين فى 28 من مايو سنة 2000 عملاً بالمواد 30 ، 40/ثانياً،ثالثاً ، 41/1 ، 44مكرر ، 113/1،2 ، 116مكرر/1 ، 118 ، 118مكرر ، 119/ب،ز ، 119مكرر/هـ ، 211 ، 214مكرر ، 215 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة الأول والثانى والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل منهم وتغريم الأربعة الأوائل والسابع مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وبإلزامهم برد مبلغ مساو له لبنك القاهرة فرع روكسى ، وتغريم المتهمين الخامس والسادس والسابع أيضاً مبلغ ثلاثة ملايين جنيه وإلزامهم برد مبلغ مساو للمصرف الاسلامى الدولى للاستثمار والتنمية وعزل المتهمين الستة الأوائل من وظائفهم عما أسند إليهم من اتهام . ثانياً :ـ بمعاقبة المتهمين الثامنة والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات لكل منهم عما أسند لكل منهم من اتهام . ثالثاً : وأمرت بمنع المتهمين الصادر ضدهم أحكام غيابية من السفر . فطعن المحكوم عليهم الستة الأوائل فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يونيه سنة 2000 ، كما طعن المحكوم عليه العاشر فى 7 من ذات الشهر ، وأودعت ثمانية مذكرات بأسباب الطعن الأولى فى 13 من يوليو سنة 2000 من المحكوم عليهما الخامس والسادس موقعاً عليها من الأستاذ / ............. المحامى والثانية فى 20 من ذات الشهر من المحكوم عليه الثالث موقعاً عليها من الأستاذ / ............ المحامى والثالثة من المحكوم عليه السادس فى 22 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ..................... المحامى والرابعة من المحكوم عليه الأول فى 24 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / .......................المحامى . والخامسة من المحكوم عليه العاشر فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .............. المحامى والسادسة من المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث والرابع فى 25 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ / ....................... المحامى والسابعة من المحكوم عليه الثانى فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .............. المحامى والثامنة من المحكوم عليه الرابع فى 26 من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ /......................... المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .