⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 623 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-6-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 33 من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات - قبل تعديلها بالقانون رقم 3 لسنة 1998 - والمنطبق على الواقع في الدعوى على أنه "......" وفي المادة الأولى من القانون رقم 95 لسنة 1992 في شأن سوق رأس المال على أنه "............" والنص في المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 على أنه "........" وفي المادة 18 منها على أنه "............." والمادة 20 منها على أنه ".............." وفي المادة 33 منها على أنه "........... 1 - .......... 2 - ..............." والنص في المادة 18 من النظام الأساسي لشركة مريوط للمزارع السمكية الصادر بتأسيسها قرار رئيس الجمهورية رقم 60 لسنة 1989 على أن "..........." وفي المادة 19 منه على أنه "......" مفاده أن زيادة رأس مال الشركات المساهمة لا يكون إلا بناء على قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية الأسهم الممثلة في الاجتماع وفقا للبنود الواردة في نظامها الأساسي متى كانت الزيادة في رأس المال المرخص به ويكون لمجلس إدارة الشركة المساهمة هذا الحق بالنسبة لزيادة رأس المال المصدر متى صح انعقاده عند إصداره هذا القرار وذلك مع توافر شرط تمام سداد رأس المال المصدر بالكامل قبل الزيادة وإلى أنه يتعين قبل إصدار هذين القرارين استيفاء عدد من الإجراءات التي حددها كل من قانوني الشركات رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982 وسوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وما يتضمنه النظام الأساسي لكل شركة مساهمة من حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مجلس إدارة شركة مريوط للمزارع السمكية أصدر بتاريخ ............ قرارا بالآتي: "قرر مجلس الإدارة تفويض السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال بأسهم نقدية طبقا للمادة 18 من النظام الأساسي للشركة .." أعقبه أن قررت الجمعية العامة للشركة بتاريخ ........ اعتماد تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المصدر باسهم نقدية أعقبه أن أرسل رئيس مجلس الإدارة إلى مراقب حسابات الشركة خطابه المؤرخ ........... المتضمن تكليفه ببيان الإجراءات اللازمة لدى الجهات المعنية لاعتماد زيادة رأس المال المصدر باسهم نقدية لعدد عشرة آلاف سهم بقيمة اسمية 50 جنيها مع علاوة إصدار 15 جنيها فأرسل له الأخير كتابه المؤرخ ............... موضحا به الأوراق المطلوب استكمالها لاتخاذ إجراءات زيادة رأس المال المرفق صورته بحافظة المستندات المقدمة بجلسة ............ أمام محكمة الاستئناف من الطاعن في الطعن رقم ................ لسنة .............. ق وهو مؤداه أن التفويض الصادر لرئيس مجلس الإدارة سواء من الجمعية العامة أو من مجلس الإدارة كان قاصرا على مجرد استكمال المستندات والإجراءات اللازمة لزيادة رأس المال دون أن يستطيل إلى منحه هذا الحق منفردا سواء ما يتعلق بتحديد عدد الأسهم المطلوب زيادة رأس المال بها وقيمتها وتحديد علاوة الإصدار من عدمه ومدى أحقية المساهمين القدامى في هذه الزيادة وإجراءات عرضها عليهم وقواعد أحقية كل منهم فيها وهي أمور في جملتها لم تعرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العامة العادية أو غير العادية لموافقة عليها على الرغم من أهميتها مع الإجراءات اللازم استكمالها وفق ما جاء بكتاب مراقب الحسابات آنف البيان لصحة وسلامة هذه الزيادة ونفاذها في حق المساهمين والجهات المعنية ومنها مصلحة الشركات وسوق رأس المال وكان النص في المادة 76 من القانون قم 159 لسنة 1981 في شأن الشركات على أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يقع باطلا كل قرار يصدر من الجمعية العامة بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة ........... وكذلك يجوز إبطال كل قرار يصدر لصالح فئة معينة من المساهمين أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة ............ ولا يجوز أن يطلب البطلان .......... وتسقط دعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ صدور القرار ........ مفاده أن البطلان الوارد في هذه المادة إنما يواجه القرارات التي تصدر من الجمعية العامة متى صدرت بالمخالفة لأحكام القانون أو نظام الشركة وإذ كان قرار زيادة رأس المال محل الخلاف إنما صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة متجاوزا نطاق التفويض الصادر له سواء من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه هذا القرار قد صدر من هذه الجمعية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في طلب إبطاله بمضي سنة من تاريخ صدوره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.