⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 179 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1995-1-12 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتقال الالتزام - حوالة الحق - نفاذها فى حق المدين
⚖️ بيع العين المؤجرة وأثره على حقوق والتزامات طرفى عقد الايجار - حقوق مشترى العقار بعقد بيع غير مسجل - حوالة عقد الايجار إلى مشترى العين المؤجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء فى قوانين ايجار الاماكن - الاخلاء لعدم سداد الاجرة - تكليف المستاجر بالوفاء بالاجرة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن الايجار والتأجير من الباطن
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ حوالة الحق
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ ادارة المال الشائع - الادارة المعتادة - تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض الباقين
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بشأن دفاع الخصوم - سلطتها فى الرد على دفاع الخصوم
⚖️ بعض انواع الوكالة - الوكالة فى ادارة المال الشائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين ومحمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وماجد قطب
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على اربعة اسباب ينعى الطاعن بالسببين الاول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالاوراق والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول انه تمسك فى دفاعه امام محكمة الموضوع بانعقاد الحوالة فيما بينه وبين المؤجرين السابقين - ملاك العقار - بعد ان انفرد بعين النزاع منذ اول مارس سنة 1972 وبنفاذ هذه الحوالة فى حق المطعون ضده الاول - المستاجر الاصلى - بقبوله سداد الاجرة المستحقة عن عين النزاع له اعتبار من اول ابريل سنة 1972 حتى شهر ابريل سنة 1986 وان المطعون ضده الاول ولئن كان قد تمسك بمذكرة دفاعه المقدمة الى محكمة الموضوع بان المؤجرين السابقين قد استمرا فى قبض القيمة الايجارية عن عين التداعى الا انه لم يقدم الدليل المثبت لذلك فى حين انه قدم لمحكمة الموضوع ايصال سداد اجرة شهر ابريل سنة 1986 الصادر من الطاعن للمطعون ضده الاول تدليلا على قبول الاخير للحوالة غير ان الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لعدم نفاذ الحوالة فى حق المستاجر الاصلى استنادا الى ان الاوراق قد جاءت خلوا مما يفيد قبوله لها او اعلانه بها على النحو الذى يتطلبه القانون وان الحوالة قد انصبت على نصف الحق الناشىء عن عقد الايجار والتفت عن الرد على ما تضمنه ايصال سداد اجرة شهر ابريل سنة 1986 المشار اليه مما يعيبه ويستوبجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه على ان الحوالة قد انصبت على نصف حق الاجارة ورتب على ذك عدم قبول الدعوى أياً كان الرأى في رفع الدعوى استنادا إلى حق الإجارة جمعيه فى حين انه من المقرر اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع دون اعتراض من الباقين فانه يعد وكيلا عنهم وتكون الدعوى على هذه الصورة مقبولة . هذا الى ان الحكم انتهى الى عدم قبول الدعوى استنادا لعدم نفاذ حوالة عقد الايجار فى فى حق المطعون ضده الاول دون ان يعنى ببحث السبب الثانى من دعوى الاخلاء وهو تنازل الاخير عن العين المؤجرة للمطعون ضده الثانى دون موافقة المؤجر مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الرابع علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان اوراق الدعوى قد جاءت خلوا من اي دليل يفيد سداد القيمة الايجارية المستحقة عن عين النزاع عن المدة من اول مايو سنة 1986 حتي الان وعلي الرغم من ذلك قضي الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى دون ان يعني ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتان 303، 305 من القانون المدنى- على حق الدائن فى أن يحول حقه إلى شخص آخر وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ولا تكون الحوالة نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، ويعتبر فى الحكم القبول الضمني لحوالة الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- قيام المدين بسداد بعض أقساط الدين للمحال له، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يحيل حقه فى عقد الإيجار إلى الغير فإذا ما نفذت الحوالة يحق للمحال إليه- تبعاً لذلك- أن يقاضى المستأجر- المحال عليه- فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لإختصام المؤجر، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التى تؤكده، ومنها دعوى الفسخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط نفاذ حوالة عقد الإيجار فى حق المستأجر والتزامه بدفع الأجرة للمحال إليه هو إعلانه بالحوالة أو بقبولها أو بقيامه بسداد الأجرة للمحال له فإذا ما نفذت الحوالة فى حقه، فإن ذمته لا تبرأ من أجرة العين المؤجرة إلا بالوفاء بها إلى المحال إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أن تكليف المستأجر بالوفاء شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجر فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلا أو صدر ممن لا حق له فى توجيهه تعين الحكم بعدم قبول الدعوى،وكان يشترط فى هذا التكليف بالوفاء أن يصدر إلى المستأجر من المؤجر أصلا أو من المحال إليه فى حالة الحق المستأجر وفقا للقانون، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه على أن الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 1962/2/1أنه محرر فيما بين "_..و___..ز بصفتهما مالكين مؤجرين وبين المطعون ضده الأول مستأجرا، وأن الحوالة منسوبة إلى "__.." _ أحد المؤجرين إلى الطاعن عن حقه فى هذا العقد، فإن مؤدى ذلك انعقاد حوالة بينهما بمقتضاها أحال المتنازل المذكور حقه الناشئ عن عقد الإيجار إلى التنازل إليه، وتكون الحوالة على هذه الصورة قد انعقدت بالنسبة لنصف حق الإجارة، وأن أوراق الدعوى قد جاءت خلوا من ثمة دليل على إعلان الحوالة بالطريق القانونى إلى المطعون ضده الأول أو قبوله لها وبالتالى لا تكون نافذة فى حقه، ورتب على ذلك أن التكاليف بالوفاء الموجه من الطاعن إلى المطعون ضده الأول يكون باطلا بما ينبنى عليه عدم قبول الدعوى قبل المطعون ضدهما، وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أنزل القانون منزله الصحيح على واقعة الدعوى سيما ولم يقدم الطاعن ما يفيد قيام المطعون ضده ا"لأول-- المستأجر - بسداد الأجرة إليه بعد الحوالة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ولئن كانت إقامة الدعوى من أحد الشركاء فى الشيوع دون اعتراض من الباقين وكيلا عنهم إلا أنه لما كانت حوالة عقد الإيجار سند الدعوى غير نافذة فى حق المطعون ضده الأول -المستأجر الأصلى عدم إعلانه بها أو قبوله لها- فإنه لا يجدى الطاعن التحدى بأن إقامة دعوى الإخلاء من أحد الشركاء في المال الشائع دون اعتراض، باقى الشركاء يحمل على اعتباره وكيلا عنهم، إذ أن ذلك لا يحول دون القضاء بعدم قبول الدعوى كأثر مترتب على عدم نفاذ الحوالة فى حق المستأجر، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القضاء بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن حوالة عقد الإيجار غير نافذة فى حق المطعون ضده الأول - المستأجر الأصلي- فإن الدعوى بالنسبة لسبب الإخلاء وهو التنازل عن عقد الإيجار تكون غير مقبولة كأثر مترتب على عدم نفاذ حوالة عقد الإيجار، إذ أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال به ينتقل إلى المحال إليه مع الدعوى التى تؤكده ومنها دعوى الفسخ، ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم التصدى لواقعة التنازل عن العين المؤجرة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، وكان مؤدى ذلك أنه يمتنع على المحكمة المطعون فى حكمها أن تتناول دفاع الطاعن بالموضوع أيا كان وجه الرأى فى شأنه .