⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 430 لسنة 22 قضائية

النقض المدني 1956-6-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قاضى الامور المستعجلة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قاضى الامور المستعجلة - طلب اثبات حالة المعاشرة الزوجية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد فؤاد جابر ، وبحضور السادة : محمد عبد الرحمن يوسف ، ومحمد عبد الواحد على ، واحمد قوشه ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المقصود من الطلب المرفوع إلى قاضي الأمور المستعجلة بإثبات حالة المعاشرة الزوجية هو إلزام الزوجة تقديم دليل ضد نفسها عن طريق الاعتداء على حريتها وشخصها فإن هذا الطلب يكون غير مقبول إذ لا جدال في أن اللحاق بالأنثى وتعقبها لإجراء الكشف الطبي عليها كرها عنها رغبة في إثبات حالتها الجنسية وبعد أن صرحت بامتناعها عن إجراء هذا الكشف هو فضلا عما فيه من إهدار لآدميتها فإنه اعتداء شاذ تأباه الكرامة الإنسانية ومما يتنافى مع الحرية الشخصية ولأن مرد هذه الأمور لجهة الأحوال الشخصية المختصة التي من شأنها أن تحقق هي أسباب مثل هذه المنازعة بالطرق التي رسمها لها القانون وقضاؤها في ذلك مانع من طرح أسانيد هذا النزاع وأسبابه أمام جهة قضائية أخرى.