⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1036 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين قدما لمحكمة الموضوع صورة - لم يجحدها المطعون ضده الأول بصفته - من عقد شركة التضامن المحرر بينهما بتاريخ 21 من مايو سنة 1961 تحت اسم (............) ثابت التاريخ لدى مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية تحت رقم 2543 بتاريخ 29 من مايو سنة 1961 وصورة من طلب قيد هذه الشركة بالسجل التجاري بتاريخ 17 من يونيه سنة 1961 وأصل ترخيص السيارة رقم ............ باسم الطاعنة الثانية بتاريخ 2 من سبتمبر سنة 1963 وأصل ثلاثة طلبات اشتراك في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مقدمة من الطاعنين كشريكين في شركة التضامن سالفة البيان بتاريخ أول يناير سنة 1970 وفاتورة اشتراك تليفون باسم الشركة مؤرخة 15 سبتمبر سنة 1972 وعدد من نماذج الضرائب 18، 19 المرسلة من المطعون ضده الأول لهما عن سنوات سابقة تفيد أنهما شريكان متضامنان في هذه الشركة وتمسكا بدلالة ذلك كله على جديتها وهو دفاع جوهري يوجب على المحكمة أن تعرض له إذ من شأن تحقيقه أن يغير وجه الرأي في الدعوى وكان الحكم المطعون فيه - ومن قبله الحكم الابتدائي - لم يتناولا هذا الدفاع بالفحص والتمحيص وصولا لوجه الحق في الدعوى وخلصا إلى عدم جدية الشركة لمجرد قيامها بين زوجين دون أن يفطنا إلى جواز إثبات هذه الجدية بكافة طرق الإثبات ومنها البينة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور المبطل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت المحكمة تطمئن لدلالة المستندات التي تقدم بها المستأنفان للتدليل على قيام الشركة بينهما بحق النصف لكل منهما خلال سنوات المحاسبة وكانت مأمورية الضرائب ومن بعدها لجنة الطعن بعد أن انتهيا إلى تحديد أرباح المستأنفين في كل سنة من هذه السنوات عادا وأضافا نصيب المستأنفة الثانية من الأرباح إلى أرباح المستأنف الأول وهو ما سايرهما فيه الحكم المستأنف مما يتعين إلغائه في هذا الخصوص وكان مؤدى عدم الاعتداد بقيام هذه الشركة أن أصبحت أرباح كل من المستأنفين في سنوات المحاسبة تقل عن عشرة آلاف جنيه فإنه يتعين - إعمالا لحكم المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل - الحكم بانقضاء الخصومة في الاستئناف.