الطعن رقم 4726 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لسنة 1977 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على بعض الواردات على أنه "ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ........" وقد تم نشره بهذه الجريدة بتاريخ 10 من مارس سنة 1977 فإن أحكامه لا تسري إلا على الوقائع التي تحدث بعد هذا التاريخ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع مؤداه عدم انطباق القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 الذي تضمن زيادة التعريفة الجمركية على البضائع محل النزاع من 135% إلى 250% نظرا لسابقة وصول البضاعة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قبل نشر القرار سالف البيان وسريان أحكامه في العاشر من مارس سنة 1977 وذلك على مشمول الشهادتين رقمي 235، 236 بتاريخ 21/2/1977 وكذا الشهادة رقم 1477 بتاريخ 3/3/1977 أخذا بما انتهى إليه خبير الدعوى في تقريره المودع بتاريخ 9 من مارس سنة 1989 هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أعمل أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1967 باحتساب البضائع الواردة محل النزاع من الخارج والمحددة قيمتها بالعملة الأجنبية مقومة بالجنيه المصري على أساس السعر التشجيعي على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية حتى يحتج به على الطاعن وينتج أثره في حقه وباقي المستوردين وهو ما أحال بشأنه خبير الدعوى في تقريره المودع في 4 من أغسطس سنة 1991 إلى هيئة المحكمة بحثه والبت فيه إلا أنها أعرضت عن ذكره وتمحيصه تمهيدا لإعمال أثره كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المستأنف قد أعمل أحكام القرار الجمهوري رقم 42 لسنة 1977 على وقائع الدعوى السابقة على نشره ونفاذ أحكامه، كما أعمل أحكام قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1976 في خصوص احتساب العملة الأجنبية مقومة بالسعر التشجيعي على الرغم من عدم نشره في الوقائع المصرية حتى يحتج به على الأفراد المتعاملين مع الجمارك ومنهم المستأنف في الاستئناف المقابل وكان قد ترتب على إعمال هذين القرارين على خلاف التطبيق القانوني السليم قضاء هذا الحكم بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به ومن ثم فانه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المبتدأة.