الطعن رقم 2233 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من وقائع النزاع حسبما حصلها الحكم المطعون فيه وما تضمنه تقرير الخبير المندوب في الدعوى أن رسائل التداعي قد وردت في تواريخ مختلفة من عام 1979 حتى 1983 قد أفرج عنها نهائيا في حينه بعد إتباع كافة الإجراءات الجمركية وبعد التحقق من مشمول كل رسالة ومعاينة البضائع على الطبيعة وفواتيرها الأصلية الرسمية الصادرة من البلد المصدر ومستنداتها ثم تقدير الرسوم المستحقة عليها والإفراج عنها نهائيا بعد أداء تلك الرسوم وبيعها في الأسواق حيث تدخل قيمة رسوم كل رسالة ضمن تكلفة السلعة ومن ثم فلا يجوز تعديل قيمة الرسوم المستحقة عنها بعد الإفراج عن هذه الرسائل نهائيا دون تحفظ وأن الأوراق قد خلت من ادعاء مصلحة الجمارك المطعون ضدها بأن تقديرها للرسوم المستحقة على رسائل التداعي كان نتيجة خطأ أو سهو، كما لا يجوز لهذه المصلحة تجميع تلك الرسائل التي وردت في تواريخ مختلفة منذ عام 1979 وحتى 1983 وإضافة نسبة إلى قيمة فواتير كل رسالة تفوق في بعضها أضعاف قيمتها تحت مسمى تحسين سعر بحجة مسايرتها للأسعار العالمية دون أن تقدم ثمة دليل على صحة ذلك لخبير الدعوى الذي طالبها بتقديمها دون جدوى فهو قول مرسل مفتقر لسنده، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدعوى واستجاب لطلب المطعون ضدها بإلزام الطاعن بأداء الرسوم محل النزاع.