الطعن رقم 3025 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-6-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طبقا للقرار بقانون رقم 193 لسنة 1977 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذ لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلا.