⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2006-3-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بالتقادم بعد دفعا من الدفوع الموضوعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة لا تحمل الإبهام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها واختصم في الاستئناف بصفته ممثلا لها وظل يباشر إجراءاته بعد حل الشركة دون أن ينبه إلى زوال صفته وتعيين مصف لها فإن إجراءات نظر الاستئناف تكون قد تمت صحيحة بعد أن أسقط حقه في التمسك ببطلانها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين اتخاذ الحكم المطعون فيه من الكشوف الصادرة من المطعون ضده والمبين بها وجهة نظره في حساب غرامات التأخير أو كسب الوقت والتي اعترض عليها الطاعن على نحو ما أثبته الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في تقريه دون أن يوضح في أسبابه سنده في ذلك على الرغم من تناول لجنة الخبراء الثلاثية الذين تم ندبهم من محكمة الاستئناف لبحث أوجه اعتراضات طرفي الطعن عل التقرير الأول قد أطرح دلالة هذه الكشوف لصدورها من المطعون ضده مع خلو الأوراق من المستندات التي تعينها على التحقق من ثبوت الضرر الذي لحق به من جراء تحمله غرامات التأخير المطالب بها لصالح الناقل الذي كلفه بتفريغ الرسائل وبيان معدلات التفريغ عليها محل المطالبة وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة ذلك كله ويقسطه حقه من البحث والتمحيص تمهيدا لإعمال أثره واكتفى في قضائه بالاستناد إلى دليل غير صالح لحمله فإنه يكون معيبا.