الطعن رقم 4469 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كان الأصل أن ضم دعويين يختلفان سببا وموضوعا لنظرهما معا تسهيلا للإجراءات لا يؤدي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى دمج إحداهما في الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها، إلا أنه إذا كان موضوع الطلب في إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع القضية الأخرى، أو كان كل منهما هو مجرد وجه من وجهي نزاع واحد، أو كان أساسهما واحدا فإنه يترتب على ضمهما اعتبارهما خصومة واحدة فتفقد كل منهما استقلالها عن الأخرى، فإذا ما شطبت إحداهما انصرف هذا الأثر إلى الدعوى الأخرى وما ينبني على ذلك من أنه إذا ما جددت إحدى الدعويين شمل هذا التجديد الدعوى الأخرى المنضمة دون وجوب قيام رافعها بتجديدها بإجراء مستقل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى رقم .......... لسنة ........... تجاري كلي شمال القاهرة بإلزام الطاعن بأن يؤدي له باقي ثمن صفقة ............ التي باعها له بموجب عقد البيع المؤرخ 28/11/1978، وأقام الأخير الدعوى رقم ............. لسنة .............. أمام ذات المحكمة بفسخ هذا العقد وهما وجهان لنزاع واحد يترتب على القرار الصادر بضمهما اندماجهما وفقدان كل منهما استقلاها ومن ثم فإن قيام المطعون ضدهم بتجديد دعواهم من الشطب، لابد وأن ينصرف كذلك إلى الدعوى المنضمة دون حاجة إلى قيام الطاعن باتخاذ ذات الإجراءات بالنسبة لدعواه.