الطعن رقم 241 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى محمولا على أسبابه مؤداه اعتبار هذه الأسباب جزء مكملا لأسباب حكمها يسري عليها ما يسري على أسباب الحكم من الكفاية لحمل قضاء الحكم أو القصور في الوصول إلى هذه الغاية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت إحالة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به الذي يمثل غرامات التأخير وكسب الوقت إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المؤرخ 8 من يوليو سنة 2004 وأحالت إلى أسبابه والى ما اطلعت عليه من مستندات منها صور "التلكسات" المرفقة بملف الدعوى والمرسلة من الناقل إلى المطعون ضده الأول والتي تفيد استلامها منع مبلغ .......... من المستحق عليه من غرامات التأخير والبالغ مقدارها ............. والى كشوف رسائل الأسمنت محل مقاولة التفريغ التي قامت بها الطاعنة لصالح المطعون ضده - وفق ما جاء بمذكرتها المقدمة إلى محكمة الموضوع - والصادرة من توكيل طيبة الملاحي التي استخلصت لجنة الخبراء منها تجاوز عمليات التفريغ لبعض الرسائل المدد المسموح بها وأن البعض الآخر تم تفريغها في الميعاد ثم أجرت حساب لكل منها أسفر عن المبلغ الذي قضى به الحكم المطعون فيه وكانت هذه الدعامات كافية لحمل قضاءه في هذا الخصوص وخلت أسباب الطعن مما ينال من حجيتها في الإثبات ومن دلالتها لما استخلصه منها تقرير لجنة الخبراء فإن تعييب الطاعنة لصورة العقد المؤرخ 13 من مارس سنة 1982 وجحدها لها والتي أشار إليها التقرير السابق في أسبابه كدعامة مستقلة عن باقي تلك الدعامات يضحى غير منتج.