الطعن رقم 2169 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1993-5-6
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الاجازات - الاجازة بدون مرتب
⚖️ نظام العاملين بالقطاع العام - الترقية - قواعد وضوابط الترقية - مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد رزق وابراهيم الضهيرى وحسين دياب نواب رئيس المحكمة وسمير عبد الهادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن مجلس إدارتها وضع ضوابط ومعايير الترقية ومن بينها استبعاد الحاصلين على أجازات خاصة بدون مرتب منها وإذ كان المطعون ضده في أجازة بدون مرتب وقت إجراء حركة الترقيات في 31/12/1980 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى على الرغم من ذلك بأحقيته في هذا التاريخ للدرجة الثانية دون أن يعمل الضوابط والمعايير سالفة الذكر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يدل النص في المادتين10،24من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم48لسنة1978ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستثنه من ضوابط ومعايير لترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التى يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدذ بها إلى رعاية الصالح العام، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح ولا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه الضوابط والمعايير، أو تنكبت وجه المصلحة العامة التى يجب ان تتغياها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة وضع معيارا عاما لحركة الترقيات التى أجريت في1980/12/31يمنع من النظر في ترقية العامل الموجود بأجازة خاصة بدون مرتب في الخارج أو في الداخل قاصدا بذلك أن تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية عند الاختيار على أساس القيام فعلا بالعمل وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التى تؤديها الوظائف مما تستهدفه الترقية كنظام مقرر لمصلحة العامة