الطعن رقم 2702 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-5-9
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني ويكفي لانعقادها تراضي المحيل والمحال له أي الدائن الأصلي والدائن الجديد دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه غير أن نفاذ الحوالة قبل ذلك الأخير أو قبل الغير يستلزم طبقا لمؤدى نص المادة 305 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قبول المدين لها فإذا لم يصدر منه قبول للحوالة فإنها لا تنفذ في حقه أو حق الغير إلا إذا أعلنت إليه وفقا للأوضاع المقررة في قانون المرافعات باعتبار أن من شأن ذلك تحقيق مصالح افترض المشرع وجودها ورتب على توافرها أو تخلفها نفاذ الحوالة أو عدم نفاذها، ويكون نفاذها في حق الغير كنفاذها في حق المدين من تاريخ إعلان المدين أو قبوله متى كان هذا القبول ثابت التاريخ، ويعد غيرا في الحوالة كل شخص كسب من جهة المحيل حقا على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له وكان من المقرر كذلك وفقا لما تقضي به المادة 303 من ذات القانون أن الحق الشخصي أيا كان محله قابلا للحوالة إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام يستوي في ذلك أن يكون الحق المحال منجزا أو معلقا على شرط أو مقترنا بأجل أو أن يكون حقا مستقبلا أو متنازعا فيه سواء كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي وتعتبر الحوالة نافذة ولو كان قبول المدين لها أو إعلانه بها حاصلا قبل تحقق الشرط أو حلول الأجل أو وجود الدين أو ثبوته متى كان متنازعا فيه دون حاجة إلى قبول أو إعلان جديد بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت في الأوراق حسبما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن في الطعن الثاني ......... أحال حقه لدى مصلحة الجمارك البالغ مقداره .......... الذي كان محلا لدعوى أمام القضاء - إلى المطعون ضده الأول في الطعنين ............... الذي أعلن مصلحة الجمارك بالحوالة بتاريخ 21 من يوليه سنة 1986 - قبل صدور حكم نهائي بالدين - بموجب إعلان سمي على يد محضر ثم أعاد إعلانها مرة أخرى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1995 بعد ثبوت حق مدينه .......... (..........) من جملة المبلغ محل الحوالة وذلك بحكم نهائي في الاستئنافين رقمي .......... ، ............... ق القاهرة وصيرورته باتا بعدم الطعن فيه بالنقض، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه في نفاذ الحوالة في حق مصلحة الجمارك التي يمثلها الطاعن في الطعن الأول بالإعلان الحاصل في 21 من يوليو سنة 1986 واعتبر المطعون ضده الأول في الطعنين .............. منذ تاريخ هذا الإعلان هو وحده صاحب الحق المحال به تجاه المدين والغير بوصفه الدائن الجديد ولم يعتد بالحجزين اللذين أوقعهما بنك مصر رومانيا ومصلحة الضرائب على مال المدين المحيل ................. تحت يد المحال عليه - مصلحة الجمار - بعد تاريخ الإعلان الأول لورودهما على مال غير مملوك للمدين واعتبر وفاء مصلحة الجمارك للدائنين الحاجزين وفاء غير مبرىء لذمتها لحصوله بعد أن أصبحت الحوالة نافذة قبلها وقبل الدائنين الحاجزين بهذا الإعلان ودون أن يعتد في ذلك بما أجراه هذا البنك من إعادة الإعلان بالحق المحال به الحاصل في 30 من أبريل سنة 1995 الذي اقتصر أثره على قبوله ما نقص من الحق المحال به ليصبح مبلغ ......... جنيها الذي قضى به للمحيل بحكم بات - بدلا من المبلغ الأصلي ومقداره ........... الوارد بالإعلان الأول ورتب على ذلك قضاؤه بالحق المحال به للبنك المحال له ............ الوارد بإعادة الإعلان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.